العلامة المجلسي
472
بحار الأنوار
عند ( 1 ) المشاهدة المقصد - وهو أمير القوم - فجاز أن يقتله ، وإن كان الأولى أن لا يستعجل وأن يكشف الامر في ردة حتى يتضح ، فلهذا لم يقتله ( 2 ) . ( وبهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول ( 3 ) وشارح المواقف ( 4 ) وشارح المقاصد ( 5 ) . ثم قال قاضي القضاة ( 6 ) : فإن قال قائل : فقد ( 7 ) كان مالك يصلي ؟ قيل له ( 8 ) : وكذلك سائر أهل الردة ، وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة واعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره . فإن قيل : فلم أنكر عمر ؟ . قيل ( 9 ) : كان الامر إلى أبي بكر فلا وجه لانكار عمر ، وقد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على ( 10 ) عمر . فإن قيل فما معنى ما روي عن أبي بكر من : أن خالدا تأول فأخطأ . قيل : أراد تأول في عجلته عليه بالقتل ( 11 ) ، فكان الواجب عنده على خالد
--> ( 1 ) في المغني : ان بدلا من : عند . ( 2 ) لا توجد : في المصدر : فلهذا لم يقتله . ولا معنى لها ، فتدبر . ( 3 ) نهاية العقول : مخطوط . ( 4 ) شرح المواقف للجرجاني 8 / 358 . ( 5 ) لم نجدهما في شرح المقاصد للتفتازاني . ( 6 ) المغني 20 / - القسم الأول - : 355 . ( 7 ) في ( ك ) : لقد . ( 8 ) من قوله : فإن قال . . إلى قيل له ، لا توجد في المصدر وجاءت في الشافي 4 / 161 ، وشرح النهج لابن أبي الحديد 17 / 203 . ( 9 ) في المغني : : فإن قيل : فلم أنكر عليه عمر ؟ . قيل له . . ، ولا توجد : له ، في الشافي ، وما جاء في شرح النهج كالمتن . ( 10 ) نسخة جاءت في ( س ) : عن ، بدلا من : على . وجاءت العبارة في المصدر هكذا : وقد يجوز أنه علم من حاله ما يخفى عن عمر . ( 11 ) في المصدر : بالقول ، بدلا من : بالقتل .